تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » حكم كتابة شيء من الذكر في إناء ومحوه بالماء وشربه أو الإغتسال به

حكم كتابة شيء من الذكر في إناء ومحوه بالماء وشربه أو الإغتسال به

  • بواسطة

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم كتابة شيء من الذكر في إناء ومحوه بالماء وشربه أو الإغتسال به

1_قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (12/599):
وإذا كتب شيء من القرآن في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به نص عليه أحمد وغيره . .

2_قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (4/356):
ورأى جماعة من السلف أن تكتب الآيات من القرآن ثم يشربها . اهـ

وقال أيضا في زاد المعاد(4/358_359):
كثيرا مما يكتب ثم يشرب ويغتسل به وأن الكتابة تكون بما هو مباح .

3_قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد لأبي داود (260):
سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه ؟

قال :أرجوا أن لا يكون به بأس .
4-قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (143):
كتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز؛ لعموم قوله تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان، ولما رواه الحاكم في [المستدرك] وابن ماجه في [السنن] عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن » وما رواه ابن ماجه، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير الدواء القرآن » وروى ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا عسر على المرأة ولادتها خذ إناء نظيفا فاكتب عليه) {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ} الآية، و {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا} الآية، و {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} الآية، ثم يغسله وتسقى المرأة منه وتنضح على بطنها وفي وجهها) . وقال ابن القيم في [زاد المعاد] (جـ3 ص381) : (قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم) ، {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ} {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} قال الخلال: (أنبأنا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، تكتب لامرأة عسرت عليها ولادتها منذ يومين، فقال: قل له: يجيء بجام واسع وزعفران، ورأيته يكتب لغير واحد) ، وقال ابن القيم أيضا: (ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها، قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة) . انتهى كلام ابن القيم. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:يعمل بعض الناس عملاً وهو: أنهم يكتبون بالقلم الحبر أو السائل البعض من الآيات القرآنية أو البعض من الأحاديث أو الأدعية على ورقة، ثم يضعونها بداخل كأس في إناء، ويعطون هذا الماء لأي شخص مريض أو تعبان لكي يشربه، الرجاء منكم توضيح هذا العمل هل هو جائز أم لا؟
فأجاب بقوله:أولاً: يجب أن نعرف أن تلك الكتابة بهذا الحبر أو بالأقلام الناشفة على ورقة ثم توضع في إناء ويشربها المريض قد يكون في ذلك ضرر على المريض؛ لان تركيب هذا الحبر وهذه المادة الناشفة قد يكون فيه أشياء سامة تضر البدن، لكن العلماء رحمهم الله قالوا: إنه يكتب بالزعفران إما على ورقة ثم تلقى في الماء حتى يظهر أثر الزعفران على الماء، وإما في إناء نظيف يكتب فيه آيات من القرآن، ثم يصب فيه الماء ويمزج، ثم يشربه المريض، هذا الذي كان يفعله السلف الصالح، ولا بأس باستعماله، وقد جربه بعض الناس فانتفعوا به. وأما بالنسبة للأقلام وبالنسبة للحبر فلا ينبغي أبداً أن يستعملها الإنسان في هذه المسألة؛ لأننا لا ندري ما هي مركبات هذا الحبر، سواء ناشفاً أو سائلاً.
فتاوى نور على الدرب(4/2)

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.