تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » ]السنة فيما يتعلق بوالي الأمة -جزائري

]السنة فيما يتعلق بوالي الأمة -جزائري

[center

]السنة فيما يتعلق بوالي الأمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.

فهذه كلمات وجيزة، مبنية على النصوص الشرعية، مؤيدة بالآثار السلفية، تشرح شيئاً مما ينبغي أن يعرفه المسلم عن أحكام معاملة ولاة أمر المسلمين في كل زمان ومكان.

فإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معاً، وبالافتيات عليهم قولاً أو فعلاً فساد الدين والدنيا.

وقد عُلِمَ بالضرورة من دين الإسلام : أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. جاء نحو ذلك عن عمر– رضي الله عنه [الدارمي (1/69)].

قال الفقيه أبو عبد الله القلعيّ الشافعي في كتابه (( تهذيب الرياسة )) (ص 94):

(( نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود.

لو لم نقل بوجوب الإمامة؛ لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة.

لو لم يكن للناس إمام مطاع؛ لانثلم شرف الإسلام وضاع.

لو لم يكن للأمة إمام قاهر؛ لتعطلت المحاريب والمنابر، وتعطلت السبل للوارد والصادر.

لو خلا عصر من إمام؛ لتعطلت فيه الأحكام، وضاعت الأيتام، ولم يُحج البيت الحرام. لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة؛ لما نكحت الأيامى ولا كفلت اليتامى.

لولا السلطان؛ لكان الناس فوضى، ولأكل بعضهم بعضا )).

فكان السلف الصالح – رضوان الله عليهم – يولون هذا الأمر اهتماماً خاصاً، لا سيما عند ظهور بوادِرِ الفتنة، نظراً لما يترتب على الجهل به – أو إغفاله – من الفساد العريض في العباد والبلاد.

فـصـل:

في وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها.

قال الإمام البربهاري – رحمه الله تعالى– في كتابه ((شرح السنة)) : (( من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به؛ فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحدٍ أن يبيت ليلةً ولا يرى أن ليس عليه إمام؛ برَّاً كان أو فاجراً … هكذا قال أحمد بن حنبل )).

وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (12/240، النووي) –كتاب الإمارة- أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مُطيع –حين كان من أمر الحرة ما كان: زمن يزيد بن معاوية- ، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً، سمعت رسول الله يقول: (( من خلع يداً من طاعة؛ لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة؛ مات ميته جاهلية )).

وأخرج أيضاً في صحيحه (3/1474) أن النبي قال: (( يكون بعدي أئمة، لا يهتدون بهُداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس)). قال: حذيفة: كيف أصنع –يارسول الله- إن أدركت ذلك؟ قال:

(( تسمع وتطيع للأمير، وإن ضـرب ظهـرك، وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع )).

وفي مسند الإمام أحمد : لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: (( أما بعد؛ فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله يقول : (( إن الغادر ينصب له لواءٌ يوم القيامة، يقال: هذا غدرة فلان )).

وهو في كتاب الفتن من ((صحيح البخاري)) بالقصة نفسها. قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله- في الفتح (13/68): (( وفي الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وإنه لا ينخلع بالفسق )).

قال ابن العربي : وقد قال ابن الخياط : (( إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرهاً. وأين يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأي بِدِينِه وعلمه التسليم لأمر الله، والفرار من التعرض لفتنة فيها ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد، لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه، فكيف ولا يعلم ذلك؟

قال: وهذا أصل عظيم، فتفهموه والزموه، ترشدوا – إن شاء الله -)). انتهى من ((الاعتصام)) للشاطبي (3/46-47)

قال حنبل –رحمه الله- [السنة للخلال (ص113)] : (( اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له: إن الأمر تفاقم وفشا –يعنون: إظهار القول بخلق القرآن، وغير ذلك- ولا نرضى بإمارته، ولا سلطانه، فناظرهم في ذلك، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دمائكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح برٌ، ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا – يعني: نزع أيديهم من طاعته– صواباً، هذا خلاف الآثار )).

فـصـل :

في من غلب فتولى الحكم واستُـتب لـه؛ فهـو إمـام تجب بيعته وطاعته، وتحرم منازعته ومعصيته

قال الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار [الأحكام السلطانية: (ص23)]: (( … ومن غلب عليهم – يعني: الولاة – بالسيف؛ حتى صار خليفة، وسمَّي أمير المؤمنين؛ فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً؛ براً كان أو فاجراً )).

واحتج بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: (( … وأصلي وراء من غلب )).

وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ بن حجر في الفتح فقال: (( وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )).

وقد حكى الإجماع – أيضاً- شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله تعالى – فقال: (( الأمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء … )).

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في [مجموعة الرسائل والمسائل النجدية(3/168)]: (( وأهل العلم … متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف، وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقه، مالم يروا كفراً بواحاً، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم )).

فـصـل :

في بيان حقوق السلطان على الأمة

قال الإمام بدر الدين ابن جماعة في كتابه: ((تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام)) (ص61-71) : (( للسلطان والخليفة على الأمة عشرة حقوق:

الحق الأول: بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً، في كلِّ ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية؛ قال الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } ، وأولو الأمر هم: الإمام ونوّابه –عند الأكثرين-. وقال النبي : (( السمع والطاعة على المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية )). فقد أوجب الله تعالى ورسوله: طاعة ولي الأمر، ولم يستثن منه سوى المعصية، فبقي ما عداه على الامتثال.

الحق الثاني: بذل النصيحة له سراً وعلانية. قال رسول الله : (( الدين النصيحة))، قالوا: لمن؟ قال: (( لله، ولرسوله ، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم )).([1])

الحق الثالث: القيام بنصرتهم باطنا وظاهراً ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين، وكف أيدي المعتدين.

الحق الرابع: أن يعرف له عظيم حقه، وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام، وما جعل الله تعالى له من الإعظام، ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم، ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم، وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم؛ فليس من السنة.

الحق الخامس: إيقاضه عند غفلته، وإرشاده عند هفوته؛ شفقة عليه، وحفظاً لدينه وعرضه، وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه.

الحق السادس: تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى، أو خارجيٍّ يخاف عليه منه، ومن كل شيءٍ يخاف عليه منه –على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه-؛ فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها.

الحق السابع: إعلامه بسيرة عماله، الذين هو مطالب بهم، ومشغول الذمة بسبهم؛ لينظر لنفسه في خلاص ذمته؛ وللأمة في مصالح ملكه ورعيته.

الحق الثامن: إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة، ومساعدته على ذلك بقدر المكنة، قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى } ، وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمر.

الحق التاسع: ردٌّ القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه؛ لما في ذلك من مصالح الأمة، وانتظام أمور الملة.

الحق العاشر: الذب عنه بالقول والفعل، وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن، والسر والعلانية.

وإذا وفّت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة، وأحسنت القيام بمجامعها، والمراعاة لمواقعها؛ صفت القلوب وأخلصت، واجتمعت الكلمة وانتصرت )).

فـصـل:

في كـيـفـيـة الإنـكـار عـلـى الأمـراء

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، به يظهر الخير ويعم، ويختفي الباطل ويضمحل.

وقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكّام وسطاً بن طائفتين:

أحدهما: الخوارج والمعتزلة، الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكراً.

والأخرى: الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة، حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة.

وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب، وبمنأى عن صريح السنة والكتاب. ووفق الله أهل السنة والجماعة –أهل الحديث- إلى عين الهدى والحق، فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر، لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة، وكان عليها سلف هذه الأمة. ومن أهم ذلك وأعظمه قدراً أن يناصح ولاة الأمر سراً فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس، لما ينجم عن ذلك –غالباً- من تأليب العامة، وإثارة الرعاع، وإشعال الفتنة.

يقول الإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله تعالى:

(( ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى، وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجّه إلى الخير)).

وهذا الذي قرره الشيخ –رحمه الله تعالى- هو امتداد لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين.

ففي مسند الإمام أحمد: أن عياض بن غنم جلد صاحب (دارا) حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول، حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم، فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي يقول: (( إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس )). فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم! قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله ويقول: (( من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له))، وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله –تبارك تعالى-.)) صححه الألباني في ((ظلال الجنة)) (2/521-522).

قال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (4/556): (( ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. بل كما ورد في الحديث: أنه يأخذ بيده ويخلو به، ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا: أنه لا يجوز الخروج على الأئمة، وإن بلغوا في الظلم أيّ مبلغ ما أقاموا الصلاة، ولم يظهر منهم الكفر والبواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة )).

وأخرج البخاري، ومسلم في ((صحيحيهما))، عن أسامة بن زيد، أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: (( أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أوّل من فتحه )).

قال العلامة الألباني في تعليقه على ((مختصر صحيح مسلم)) (335): (( يعني: المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملاء؛ لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله ))

فـصـل :

فـي الـصـبر عـلـى جـور الأئـمـة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الفتاوى)) (28/179) : (( الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة )).

أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما(خ(13/5)، م(3/1477))، عن عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما-، أن النبي قال: (( من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً، فمات؛ فميتةُ جاهلية)).

قال ابن مجلزة: (( المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير، ولو بأدنى شيء، فكنى بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق )).

جاء في ((الشريعة)) للآجري (ص38) : عن عمرو بن يزيد، أنه قال: ((سمعت الحسن –أيام يزيد بن المهلب يقول – وأتاه رهط – فأمرهم أن يلزموا بيوتهم، ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: (( والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبورا ما لبثوا أن يرفع الله –عز وجل- ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف، فيوكلون إليه، ووالله ما جاؤوا بيوم خيرٍ قط، ثم تلا: { وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ } )).

وقيل: سمع الحسن رجلاً يدعو على الحجاج، فقال: (( لا تفعل – رحمك الله- ؛ إنكم من أنفسكم أٌتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات: أن تليكم القردة الخنازير )).

فـصـل:

فـي الـنـهـي عـن ســب الأمــراء

الوقيعة في أعراض الأمراء، والاشتغال بسبهم، وذكر معايبهم خطيئة كبيرة، وجريمة شنيعة، نهى عنها الشرع المطهر، وذم فاعلها. وهي نواة الخروج على ولاة الأمر، الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معاً.

وقد علم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل نص في تحريم الخروج وذم أهله، دليل على تحريم السب، وذم فاعله.

أخرج الترمذي في سننه (7/149)، عن زياد بن كسيب العدوي، قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر –وهو يخطب وعليه ثياب رقاق-، فقال أبو بلال: أنظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة: اسكت؛ سمعت رسول الله يقول: (( من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله )). حسنه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (5/376).

وأخرج ابن أبي عاصم في السنة (2/488)، عن أنس بن مالك، قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله قال: (( لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشّوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا؛ فإن الأمر قريب )). وإسناده جيد.

وعن عمرو البكالي قال: سمعت رسول الله يقول: (( إذا كان عليكم امراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة؛ حلت لكم الصلاة خلفهم، وحرم عليكم سبهم )).

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (7/152) : سنده صحيح

وأخرج البيهقي في ((شعب الإيمان)) (7/48)، عن ابي الدرداء –رضي الله عنه-، أنه قال: (( إن أوّل نفاق المرء طعنه في إمامه )).

وأخرج ابن سعد في ((الطبقات)) (6/115): عن هلال بن أبي حميد، قال: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: (( لا أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان )). فيقال له: يا أبا معبدٍ أو أعنت على دمه؟! فيقول: (( إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه )). إسناده صحيح.

فمن خالف هذا المنهج السلفي، واتبع هواه، فلا ريب أن قلبه مليء بالغلّ، إذ إن السباب والشتام ينافي النصح للولاة، وقد ثبت عن النبي أنه قال: (( ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئٍ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين )).

قال الشيخ السعدي – رحمه الله تعالى – : على الناس أن يغضوا عن مساويهم – أي الملوك والأمراء – ولا يشتغلوا بسبهم بل يسألون الله لهم التوفيق ؛ فإن سب الملوك والأمراء فيه شر كبير وضرر عام وخاص وربما تجد السَّاب لهم لم تحدثه نفسه بنصيحتهم يوماً من الأيام وهذا عنوان الغش للراعي والرعية اهـ. [ نور البصائر والألباب (66)].

أول مـن بـدأ بـالـطـعـن عـلـى أئـمـة الـمـسـلـمـيـن

الطعن في الأمراء –تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- بدعة سبئية، ابتدأها عبد الله بن سبأ؛ لتفريق الأمة، وإشعال الفتن بين أبنائها، وكان نتاج بدعته هذه: قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه.

فـصـل:

في عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه

التثبيط عن ولي الأمر له صور عديدة، بعضها أشد من بعض، وكذا إثارة الرعية عليه.

فإذا دعا رجل إلى التثبيط –أو الإثارة-، فإن لوليِّ الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه؛ من ضرب، أو حبس، أو نفي … لأن التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج، والخروج من أشنع الجرائم وأبشعها؛ فكان ما يفضي إليه كذلك.

قال الشوكاني –رحمه الله- في ((السيل الجرار)) (4/514): في شرح قول صاحب ((الأزهار)): ((ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى، ومن عاداه فبقلبه مخطئ، وبلسانه فاسق، وبيده محارب))، قال:

(( وأما قوله: ويؤدب من يثبط عنه؛ فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كفّ، وإلا كان مستحقاً لتغليظ العقوبة، والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط، بحبس أو غيره؛ لأنه مرتكب لمحرم عظيم، وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء، وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزعٌ ليده من طاعة الإمام. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، إنه قال: (( من نزع يده من طاعة الإمام، فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة؛ فإنه يموت موتة جاهلية)).

وقال ابن فرحون في ((تبصرة الحكام)) (1/227):

(( ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين؛ لزمته القعوبة الشديدة، ويسجن شهراً. ومن خالف أميراً، وقد كرر دعوته؛ لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام)). اهـ.

وبهذا يعلم أن إثارة الرعية على الولاة، وتأليب العامة عليهم، داء عضال، تجب المبادرة إلى كيه، وورم خبيث يتعين استئصاله، لئلا يستفحل فيخرج خبثه، فيستحكم البلية وتعظم الرزية، ولا ينفع الندم عندئذٍ.

فـصـل:

في مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح

صلاح ولاة الأمر مطلبٌ لكل مسلم غيور على دينه، إذ صلاحهم صلاح للعباد والبلاد، ولقد اعتنى علماء المسلمين بهذه القضية عنايةً واضحة، وتجلت في صور ناصعةٍ رائعةٍ، منها:

أولاً : إيداع الأمر بالدعاء لهم في مختصرات العقائد، التي يطالب المسلم باعتقاد ما فيها.

ثانياً : جعل بعض العلماء المحققين علامة من كان سنياً سلفياً: الدعاء لولاة الأمر، وعكسه من كان مبتدعاً ضالاً، دعا على ولاة الأمر.

قال الإمام البربهاري –رحمه الله- في ((شرح السنة)) (ص113): (( وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان؛ فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح؛ فاعلم أنه صاحب سنة –إن شاء الله-)).

· وإليك –أيها الموفق- بعضاً مما جاء عن أهل السنة المرضيين في ذلك:

– أخرج أبو نعيم في الحلية : عن عبد الصمد البغدادي قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول:

(( لو أن لي دعوة مستجابة، ما صيرتها إلا في الإمام. قيل: وكيف ذلك يا أبا عليّ؟، قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام –يعنى: عمّت-؛ فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد … فقبل ابن المبارك جبهته، وقال: يا معلم الخير! من يحسن هذا غيرك؟ )). واسناده صحيح.

– أخرج الخلاّل في ((السنة)) (1/83) : أن الإمام أحمد قال عن الإمام: ((وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار، والتأييد، وأرى ذلك واجباً علي)).

وقال: (( لئن حدث به حدث؛ لتنظرن ما يحلُّ بالإسلام)).

– قال ابو عثمان الصابوني، المتوفى سنة (449) في ((عقيدة السلف أصحاب الحديث)): ((ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، وبسط العدل في الرعية)).

رســــالــــة مــــهــــمــــة

من رسائل العالم العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ … … … المحترم سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بلغني أن موقفك مع الأمارة ليس كما ينبغي، وتدري -بارك الله فيك- أن الأمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية، وليس شرطها أن لا يقع منها زلل، والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير، ومثلك إنما منصبه منصب وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين، ونصيحة الأمير والمأمور بالسر، وبنيّة خالصة، تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين. ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير – أو العثرات- نصب عينيك والقاضية على فكرك، والحاكمة على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجبه الله من حق الأمارة والسمع والطاعة لها؛ وإنها لم تأت لجباية أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين، ولم تفعل ذلك أصلاً، إلا أنها غير معصومة فقط. فأنت كن وأياها أخوين؛ أحدهما: مبيّن واعظ ناصح، والآخر: باذل ما يجب عليه، كافُّ عن ما ليس له؛ إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه، وإن قصر عومل بما أسلفت لك. ولا يظهر عليك عند الرعية -ولا سيّما المتظلمين بالباطل- عتبك على الأمير وانتقادك إياه؛ لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء؛ وغير ما تعبّدت به، إنما تعبّدت بما قدمت لك ونحوه، وأن تكون جامع شمل لا مشتت، مؤلف لا منفر، واذكر وصية النبي لمعاذ وأبي موسى: (( يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تخالفا )). وأنما لم أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم.

[مجموع الفتاوى له (12/182)]

وبعد: فهذه جملة مختارة من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف تكفي وتغني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

منقول
[/center]

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.